كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِحَسَبِ الْمَالِ) فَإِنْ كَانَ مَالُ أَحَدِهَا أَلْفَيْنِ وَالْآخَرِ أَلْفًا وَشَرَطَ لِلْعَامِلِ نِصْفَ الرِّبْحِ اقْتَسَمَا نِصْفَهُ الْآخَرِ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا عَلَى نِسْبَةِ مَالَيْهِمَا مُغْنِي وَشَرْحَا الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَسَدَ) أَيْ، وَإِلَّا يَجْعَلُ الرِّبْحَ بِحَسَبِ الْمَالِ فَسَدَ إلَخْ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ فَإِنْ شَرَطَا غَيْرَ مَا تَقْتَضِيهِ النِّسْبَةُ فَسَدَ الْعَقْدُ. اهـ.
أَيْ كَأَنْ شَرَطَ التَّسَاوِيَ بَيْنَ الْمَالِكَيْنِ الْمُتَفَاوِتَيْنِ مَالًا أَوْ شَرَطَ لِصَاحِبِ الْأَقَلِّ مِنْ الْمَالَيْنِ الْأَكْثَرَ مِنْ الرِّبْحِ ع ش.
(قَوْلُهُ لِمَنْ لَيْسَ بِمَالِكٍ إلَخْ)؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الثُّلُثِ إذَا شَرَطَ لَهُ قَدْرَ مَا لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا عَامِلٍ.
(وَإِذَا فَسَدَ الْقِرَاضُ) وَبَقِيَ الْإِذْنُ لِنَحْوِ فَوَاتِ شَرْطٍ كَكَوْنِهِ غَيْرِ نَقْدٍ وَالْمُقَارِضُ مَالِكٌ (نَفَذَ تَصَرُّفُ الْعَامِلِ) نَظَرًا لِبَقَاءِ الْإِذْنِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ أَمَّا إذَا فَسَدَ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْعَاقِدِ أَوْ وَالْمُقَارِضُ وَلِيٌّ أَوْ وَكِيلٌ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ (وَالرِّبْحُ) كُلُّهُ (لِلْمَالِكِ)؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَعَلَيْهِ الْخُسْرَانُ أَيْضًا (وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ)، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا فِي الْمُسَمَّى وَلَمْ يُسَلِّمْ لَهُ نَعَمْ إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ نَظِيرِ مَا مَرَّ، وَكَذَا إذَا اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَنَوَى نَفْسَهُ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ يَقَعُ لَهُ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ عَلَى الْمَالِكِ شَيْئًا (إلَّا إذَا قَالَ قَارَضْتُك وَجَمِيعُ الرِّبْحِ لِي فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ نَعَمْ إنْ جَهِلَ ذَلِكَ بِأَنْ ظَنَّ أَنَّ هَذَا لَا يَقْطَعُ حَقَّهُ مِنْ الرِّبْحِ أَوْ الْأُجْرَةِ وَشَهِدَ حَالُهُ بِجَهْلِهِ بِذَلِكَ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فِيمَا يَظْهَرُ (وَيَتَصَرَّفُ الْعَامِلُ مُحْتَاطًا لَا بِغَبْنٍ) فَاحِشٍ فِي نَحْوِ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ (وَلَا نَسِيئَةَ فِي) ذَلِكَ لِلْغَرَرِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ رَأْسُ الْمَالِ فَتَبْقَى الْعُهْدَةُ مُتَعَلِّقَةً بِالْمَالِكِ (بِلَا إذْنٍ) بِخِلَافِ مَا إذَا أَذِنَ كَالْوَكِيلِ وَمِنْ ثَمَّ جَرَى هُنَا فِي قَدْرِ النَّسِيئَةِ وَإِطْلَاقِهَا فِي الْبَيْعِ مَا مَرَّ ثَمَّ نَعَمْ مَنَعَ الْمَاوَرْدِيُّ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ سَلَمًا؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ غَرَرًا قَالَ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الشِّرَاءِ سَلَمًا جَازَ أَوْ الْبَيْعِ سَلَمًا لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ أَحَظُّ. اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ، وَإِلَّا ضَمِنَ بِخِلَافِ الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ يَحْبِسُ الْمَبِيعَ إلَى اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ وَمَتَى أَذِنَ فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ لَمْ يَجِبْ إشْهَادٌ.
وَالْمُرَادُ بِالْإِشْهَادِ الْوَاجِبِ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنْ لَا يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ حَتَّى يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْعَقْدِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَوْ وَاحِدًا ثِقَةً. اهـ.
وَقَضِيَّةُ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ عَلَى الْعَقْدِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ قَدْ يَتَيَسَّرُ لَهُ الْبَيْعُ بِرِبْحٍ بِدُونِ شَاهِدَيْنِ، وَلَوْ أَخَّرَ إلَيْهِمَا فَاتَ ذَلِكَ فَجَازَ لَهُ الْعَقْدُ بِدُونِهِمَا وَلَزِمَهُ الْإِشْهَادُ عِنْدَ التَّسْلِيمِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَالْمُقَارِضُ مَالِكٌ) قَيْدٌ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا فَسَدَ الْقِرَاضُ ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا فِي الْمُسَمَّى إلَخْ) فَرَجَعَ إلَى الْأُجْرَةِ، وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ وَظَنَّ أَنْ لَا أُجْرَةَ نَظِيرُ مَا مَرَّ كَمَا أَفَادَهُ السُّبْكِيُّ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ عِلْمِ الْفَسَادِ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِحْقَاقَ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ طَامِعٌ فِيمَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتْلِفُ رَأْسَ الْمَالِ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا فِي الشِّرَاءِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ مَنَعَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ الْإِذْنِ بِالنَّسِيئَةِ كَمَا أَفْصَحَ بِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ الْبَيْعِ سَلَمًا لَمْ يَجُزْ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُقَالُ الْأَوْجَهُ جَوَازُهُ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ أَيْضًا لِوُجُودِ الرِّضَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ) أَيْ حَيْثُ امْتَنَعَ التَّسْلِيمُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ.
(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْإِشْهَادِ الْوَاجِبِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَالْمُقَارَضُ مَالِكٌ) الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ الْقِرَاضِ فِي الْمَتْنِ وَهُوَ إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْعَاقِدِ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ) أَيْ وَيَضْمَنُهُ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ لِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ بِلَا إذْنٍ مِنْ مَالِكِهِ. اهـ. ع ش.
(وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ) بَلْ وَإِنْ حَصَلَ خُسْرَانٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ إلَخْ) وِفَاقًا لِشُرُوحِ الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ وَالْمَنْهَجِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلِظَاهِرِ الْأَنْوَارِ.
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ عِلْمِ الْفَسَادِ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِحْقَاقَ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ طَامِعٌ فِيمَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ) وَهُوَ قَوْلُهُ، وَإِلَّا فَلَا فِي شَرْحِ فَإِنْ تَصَرَّفَ الثَّانِي. اهـ. كُرْدِيٌّ وَقَالَ ع ش أَيْ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ قَالَ قَارَضْتُك عَلَى أَنَّ كُلَّ الرِّبْحِ لَك فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ. اهـ.
وَلَا مَانِعَ مِنْ إرَادَتِهِمَا مَعًا (قَوْلُهُ، وَكَذَا إذَا اشْتَرَى إلَخْ) أَيْ أَوْ قَالَ بِعْ فِي هَذَا وَاشْتَرِ أَوْ قَالَ اتَّجِرْ فِيهِ وَلَمْ يَذْكُرْ رِبْحًا فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ تَوْكِيلٌ لَا قِرَاضٌ. اهـ. ع ش.
أَيْ كَمَا مَرَّ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ.
(قَوْلُهُ وَنَوَى نَفْسَهُ) أَيْ أَوْ أَطْلَقَ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ع ش بِزِيَادَةٍ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ جَهِلَ ذَلِكَ إلَخْ) خِلَافًا لِإِطْلَاقِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَنْوَارِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ وَتَقَدَّمَ اسْتِشْكَالُ سم إيَّاهُ بِمَا نَصُّهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا اعْتِبَارَ بِظَنٍّ لَا مَنْشَأَ لَهُ مِنْ الصِّيغَةِ م ر. اهـ.
(قَوْلُهُ فَاحِشٍ) إلَى قَوْلِهِ وَالْمُرَادُ بِالْإِشْهَادِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى نَعَمْ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يُعَامَلُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ وَقَوْلُهُ وَالْمُحَكِّمِ.
(قَوْلُهُ فَاحِشٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَبِيعُ بِغَيْرِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَلَوْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَرْغَبُ فِيهِ بِتَمَامِ قِيمَتِهِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّ مَحَلَّ الصِّحَّةِ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ رَاغِبٌ يَأْخُذُهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِلْغَرَرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُ فِي الْغَبْنِ يَضُرُّ بِالْمَالِكِ وَفِي النَّسِيئَةِ رُبَّمَا يَهْلِكُ رَأْسُ الْمَالِ إلَخْ فَيَتَضَرَّرُ أَيْضًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يُتْلِفُ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا فِي الشِّرَاءِ فَقَطْ. اهـ. سم وَقَدْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَوَجْهُ مَنْعِ الشِّرَاءِ نَسِيئَةً أَنَّهُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ قَدْ يَتْلَفُ إلَخْ. اهـ.
وَقَوْلُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ لِلْغَرَرِ يَرْجِعُ لِلْبَيْعِ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يُتْلِفُ رَأْسَ الْمَالِ إلَخْ رَاجِعٌ لِلشِّرَاءِ. اهـ.
لَكِنْ قَضِيَّةُ اقْتِصَارِ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ فِي تَعْلِيلِ مَنْعِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ نَسِيئَةً عَلَى احْتِمَالِ التَّلَفِ رُجُوعُهُ لِلْبَيْعِ أَيْضًا وَهُوَ الظَّاهِرُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِلَا إذْنٍ) أَيْ مِنْ الْمَالِكِ فِي الْغَبْنِ وَالنَّسِيئَةِ مُغْنِي وع ش.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَذِنَ إلَخْ) أَيْ فَيَجُوزُ أَيْ وَمَعَ جَوَازِهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبَالِغَ فِي الْغَبْنِ كَبَيْعِ مَا يُسَاوِي مِائَةً بِعَشَرَةٍ بَلْ يَبِيعُ بِمَا تَدُلُّ الْقَرِينَةُ عَلَى ارْتِكَابِهِ عَادَةً فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنْ بَالَغَ فِي الْغَبْنِ لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَالْوَكِيلِ.
(قَوْلُهُ فِي الْبَيْعِ) أَيْ نَسِيئَةً.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ ثَمَّ) أَيْ فِي الْوَكَالَةِ أَيْ مِنْ أَنَّهُ إنْ عَيَّنَ لَهُ قَدْرًا اتَّبَعَ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ ثَمَّ عُرْفٌ فِي الْأَجَلِ حَمَلَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا رَاعَى الْمَصْلَحَةَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مَنَعَ الْمَاوَرْدِيُّ) أَيْ عِنْدَ الْإِذْنِ فِي النَّسِيئَةِ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ وسم.
(قَوْلُهُ أَوْ الْبَيْعِ سَلَمًا لَمْ يَجُزْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُقَالُ الْأَوْجَهُ جَوَازُهُ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ أَيْضًا لِوُجُودِ الرِّضَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ انْتَهَى. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا جَوَازُهُ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) كَذَا شَرْحُ م ر. اهـ. سم وَلَعَلَّهُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ مِنْ النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ) أَيْ فَالْقِيَاسُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا فَحَيْثُ أَذِنَ جَازَ؛ لِأَنَّهُ رَاضٍ بِالضَّرَرِ، وَالْعَامِلُ هُوَ الْمُبَاشِرُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ) أَيْ فِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وع ش وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ أَيْ نَسِيئَةً مِنْ ثِقَةٍ مَلِيءٍ كَمَا مَرَّ فِي بَيْعِ مَالِ الْمَحْجُورِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَوْ شَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ الْبَيْعَ بِالْمُؤَجَّلِ دُونَ الْحَالِّ فَسَدَ الْعَقْدُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا ضَمِنَ) أَيْ بِالْقِيمَةِ وَقْتَ التَّسْلِيمِ وَيَكُونُ لِلْحَيْلُولَةِ لَا أَنَّهُ يَضْمَنُ الثَّمَنَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ إشْهَادٌ) لِعَدَمِ جَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالْإِشْهَادِ فِي الْبَيْعِ الْحَالِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحَا الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ قَالَ ع ش وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْ التَّعْلِيلِ أَنَّ الْعَادَةَ لَوْ جَرَتْ بِهِ فِي مَحَلِّ الْقِرَاضِ وَعَلِمَ الْمَالِكُ بِهَا وَجَبَ الْإِشْهَادُ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى إقْرَارِهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي.
(قَوْلُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ وَاحِدًا ثِقَةً) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ الِاكْتِفَاءُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَبِمَسْتُورٍ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ. اهـ.
قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ كَانَ وَجْهُ الِاكْتِفَاءِ بِوَاحِدٍ ثِقَةٍ أَنَّهُ يُمْكِنُ الْإِثْبَاتُ بِهِ مَعَ الْيَمِينِ، وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ حَيْثُ كَانَ ثَمَّ قَاضٍ يَرَى ذَلِكَ. اهـ.
(وَلَهُ الْبَيْعُ)، وَكَذَا الشِّرَاءُ كَمَا قَالَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ (بِعَرَضٍ)، وَلَوْ بِلَا إذْنٍ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ الرِّبْحُ وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ وَبِهِ فَارَقَ الْوَكِيلَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ لَهُ الْبَيْعَ بِنَقْدٍ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ لَكِنْ مَنَعَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَبِهِ جَزَمَا فِي الشَّرِكَةِ وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ نَقْدَ غَيْرِ الْبَلَدِ لَا يَرُوجُ فِيهَا بِخِلَافِ الْعَرَضِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَهُ الْبَيْعُ بِعَرَضٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِالْمَنْعِ فِي الشَّرِيكِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَمْنَعُوا فِي الشَّرِيكِ وَإِنَّمَا قَالُوا لَا يَبِيعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَالْمُرَادُ بِنَقْدٍ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إلَّا أَنْ يَرُوجَ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَلَا إشْكَالَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ قُلْت وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ رَاجَ جَازَ ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ كَلَامُ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ السَّابِقُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا يَرُوجُ فِيهَا) أَيْ فِي الْبَلَدِ ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَهُ الْبَيْعُ بِعَرَضٍ) وَلَهُ شِرَاءُ الْمَعِيبِ، وَلَوْ بِقِيمَتِهِ مَعِيبًا عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ وَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِلْمَالِكِ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ مُغْنِي وَالرَّوْضُ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْغَرَضَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّ الْغَرَضَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ جَزَمَا إلَخْ) أَيْ بِالْمَنْعِ وَاعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ م ر ثُمَّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ نَقْدَ إلَخْ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ رَاجَ جَازَ ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ كَلَامُ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ السَّابِقُ أَيْ فِي الشَّرِكَةِ شَرْحُ م ر وَشَرْحُ الرَّوْضِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَا يَرُوجُ فِيهَا) أَيْ فِي الْبَلَدِ. اهـ. سم.
(وَلَهُ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ بَلْ عَلَيْهِ (الرَّدُّ بِعَيْبٍ) حَالَ كَوْنِ الرَّدِّ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ وَلَيْسَ ضَعِيفًا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَيَصِحُّ كَوْنُهُ حَالًا مِنْ ضَمِيرِ الظَّرْفِ وَزَعْمُ أَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ لَا يَتَحَمَّلُ ضَمِيرًا- مَرْدُودٌ (تَقْتَضِيهِ) وَيَصِحُّ كَوْنُهُ صِفَةً لِلرَّدِّ إذْ تَعْرِيفُهُ لِلْجِنْسِ وَهُوَ كَالنَّكِرَةِ نَحْوُ: {وَآيَةٌ لَهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ} (مَصْلَحَةٌ)، وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْمَالِكُ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْمَالِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ (فَإِنْ اقْتَضَتْ) الْمَصْلَحَةُ (الْإِمْسَاكَ فَلَا) يَرُدُّهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِإِخْلَالِهِ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ فَإِنْ اسْتَوَيَا جَازَ لَهُ الرَّدُّ قَطْعًا (وَلِلْمَالِكِ الرَّدُّ) حَيْثُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ وَأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مَالِكُ الْأَصْلِ ثُمَّ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ وَنَقَضَ الْبَيْعَ أَوْ فِي الذِّمَّةِ صَرَفَهُ لِلْعَامِلِ وَفِي وُقُوعِهِ لَهُ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِي الْوَكِيلِ بَيْنَ أَنْ يُسَمِّيَهُ فِي الْعَقْدِ وَيُصَدِّقَهُ الْبَائِعُ وَأَنْ لَا (فَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ الْمَالِكُ وَالْعَامِلُ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ أَيْ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الْمَصْلَحَةِ (عَمِلَ) مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ أَوْ الْمُحَكِّمِ (بِالْمَصْلَحَةِ) الثَّابِتَةِ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَهُ حَقٌّ فَإِنْ اسْتَوَى الْإِمْسَاكُ وَالرَّدُّ فِيهَا رَجَعَ لِاخْتِيَارِ الْعَامِلِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ شِرَاءِ الْمَعِيبِ بِقِيمَتِهِ أَيْ فَكَانَ جَانِبُهُ هُنَا أَقْوَى.